758

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

الإمام إن يخطئ في العفو، خير من أن يخطئ في العقوبة»، قال: «وروي موقوفًا وهو أصح».
قال: (مسألة: إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه، فالظاهر حمله عليه بقرينة.
فإن حمله على غير الظاهر، فالأكثر على الظهور.
وفيه قال الشافعي: كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته.
فإن كان نصًا، فيتعين نسخه عنده، وفي العمل نظر.
فإن عمل بخلاف خبرٍ أكثرُ الأمة، فالعمل بالخبر، إلا إجماع أهل المدينة).
أقول: إذا روى الصحابي خبرًا مجملًا وحمله على أحد محمليه، فالظاهر حمله عليه؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا لقرينة عاينها؛ لأن النبي ﵇ لا ينطق بلفظ مجمل قاصدًا للتشريع ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية غالبًا.

2 / 432