757

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

قلنا: لا شبهة كالشهادة، وظاهر الكتاب).
أقول: خبر الواحد فيما يوجب الحدّ مقبول عند الأكثر، خلافًا للكرخي والبصري.
لنا ما تقدم من أنه عدل جازم في حكم ظني، فوجب قبوله.
قالوا: قال ﵇: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، واحتمال كذبه شبهة، فوجب سقوط الحدّ فيه.
الجواب: ليس [كل] شبهة يدرأ بها الحدّ، كما في الشهادة مع احتمال الكذب، وذلك يدرأ الحدّ اتفاقًا مع أن بابها أضيق، وكذا ظاهر الكتاب يجوز أن يكون المراد غيره، مع أن هذا الاحتمال لا يدرأ به حدُّ.
وهذا الحديث في خلافيات البيهقي بهذا اللفظ.
وأخرجه الترمذي من حديث عائشة قالت: قال ﵇: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن

2 / 431