733

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

وفي نسل فلان، أو من يوجد من بني فلان، خلاف واضح.
لنا: أن الظاهر أن العدل لا يروي إلا بعد علم أو ظن، وقد أذن له.
وأيضًا: كان ﵇ يرسل كتبه مع الآحاد وإن لم يعلموا ما فيها.
قالوا: كذب؛ لأنه لم يحدثه.
قلنا: حدثه ضمنًا، كما لو قرأ عليه.
قالوا: ظن فلا يجوز الحكم به كالشهادة.
قلنا: الشهادة آكد).
أقول: أما الإجازة بأن أجاز لشخص معين شيئًا معينًا، مثل أن يقول: أجزت لك الكتاب الفلاني.
فقيل: لا خلاف في مثل هذا.
وحكى الباجي الإجماع على جواز الرواية بالإجازة.
وحكى الخلاف في العمل بها، ولا يصح الإجماع لمخالفة الشافعي وأبي حنيفة وكثير من العلماء، وحكى المصنف المنع عن أبي يوسف،

2 / 407