732

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

وذهب جماعة من الحجازيين إلى رجحانها عليها.
أما لو أتى الطالب بالكتاب من عنده وقال للشيخ: هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته، فأجابه من غير أن يتحقق جميعه، فلا تصح.
أما المناولة مجردة عن الإجازة مقتصرًا عليها، مع قول الشيخ: هذا من حديثي أو سماعي، فالأكثر على عدم صحتها، وأجازها جمع كثير من المحدثين.
وأما ألفاظها فيقول: حدثنا وأخبرنا مناولة.
وجائز عند مالك في القسم الأول إطلاق حدثنا وأخبرنا، واختار المتأخرون غيره.
قال: (وأما الإجازة للموجود المعين، فالأكثر على تجويزها.
والأكثر على منع حدثني وأخبرني مطلقًا.
وبعضهم: مقيدًا، وأنبأني اتفاقًا للعرف.
ومنعها أبو حنيفة، وأبو يوسف.
ولجميع الأمة الموجودين، الأكثر على تجويزها لأنه مثلها.

2 / 406