719

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

وروي عن مالك أنه [كان] يترك رواية الراوي إذا لم يكن فقيهًا، ومثله عن أبي حنيفة.
ولا يشترط أن يكون الخبر موافقًا للقياس، خلافًا لأبي حنيفة حيث اشترط موافقته في رواية غير الفقيه، ووافق على قبوله من الفقيه وإن خالف القياس.
قال: (مسألة: إذا قال الصحابي: قال رسول الله ﷺ، حمل على أنه سمع منه.
وقال القاضي: يتردد في ذلك، فيبنى على عدالة الصحابة).
أقول: لما فرغ من شروط الراوي، شرع في بيان مراتب مستند الراوي.
فبدأ بمراتب مستند الصحابي إذا قال: سمعته، أو أخبرني، أو حدثني ﵇، فهو خبر قبوله بلا خلاف، واختلف في مسائل منها: إذا قال الصحابي: قال ﷺ، حمل على أنه سمعه منه عند المالكية وجمهور المحدثين.

2 / 393