718

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

السلام [الآحاد] لتبليغ الأحكام، ومن جانبهم: توقفهم في قبول المنفرد ونحو ﴿ولا تقف﴾.
وكذا الذكورية ليست بشرط، بل تقبل المرأة.
وكذا البصر؛ لاتفاقهم على قبول الأعمى.
وكذا عدم القرابة، وعدم العداوة، فيقبل ما رواه الوالد العدل مما فيه حق لابنه وبالعكس.
وكذا يقبل من العدل ما رواه على عدوه، بخلاف الشهادة.
وهذا مجرد تكرار؛ لأنه تقدم في آخر فصل العدالة.
وكذا الإكثار من الرواية ليس شرطًا، فتقبل رواية من لم يرو إلا حديثًا واحدًا.
ولا يشترط كونه معروف النسب؛ إذ لا مدخل لذلك في الصدق.
ولا يشترط علم الراوي بالفقه والعربية، أو معنى الحديث، لقوله ﵇: «نضر الله امرأ سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه، فربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وربّ حامل فقه ليس بفقيه»، أخرجه أبو داود، والترمذي.

2 / 392