691

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

الكذب فيه.
أما المبتدع، فإن كانت بدعته تتضمن كفرًا، فهو كالكافر عند من كفّره، وأما من لم يكفره فهو عنده كمرتكب البدع الواضحة.
وأما المبتدع بما لا يتضمن كفرًا، فإن لم يكن واضحًا، فلا نزاع في قبوله وسنذكره آخر الفصل.
وإن كان واضحًا، كفسق الخوارج الذين استباحوا الدماء والأموال، فرده القاضي أبو بكر وجماعة، وقبله الأكثرون ما لم يكن ممن يدعوا إلى بدعته، وقبله آخرون مطلقًا ما لم يكن ممن يستحل الكذب.
احتج الراد: بقوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأٍ﴾ وهو فاسق، ولا فرق بين متأول أو غير متأول، كما لا فرق بين كافر متأول أو غيره.

2 / 365