690

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

وأما خلاف البسملة وبعض الأصول وإن ادعى القطع، فليس من ذلك لقوة الشبهة من الجانبين، وأما من يشرب النبيذ ونحوه ويلعب بالشطرنج من مجتهد أو مقلد، بالقطع أنه ليس بفاسق وإن قلنا المصيب واحد؛ لأنه يؤدي إلى تفسيق بواجب، وإيجاب الشافعي الحدّ لظهور أمر التحريم عنده).
أقول: الشرط الثاني الإسلام؛ للإجماع على ردّ رواية الكافر، وأبو حنيفة إن قبل شهادة بعضهم [على بعض] للضرورة، صيانة للحقوق عند عدم حضور المسلمين، فقد صرح بعدم قبول روايته.
وأيضًا: قال تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأٍ﴾، وهو فاسق بالعرف المتقدم، وإن كان لا يسمى فاسقًا بالعرف المتأخر إلا المسلم صاحب الكبيرة، والآية وإن لم تكن عامة بلفظها، فهي عامة بحسب المعنى المومأ إليه وهو الفسق.
واستدل: بأن الكافر لا يوثق بقوله، فلا يقبل كالفاسق.
وضعف: بأنه قد يوثق ببعضهم لظهور تدينه في ذلك الدين، مع تحريم

2 / 364