608

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

إحداث دليل آخر أو تأويل آخر لم ينص عليه الأولون؟ .
لا يخلوا أن يكون الدليل الآخر أو التأويل الآخر قادحًا في الأول أو لا فإن كان قادحًا لم يجز اتفاقًا، وإن لم يكن قادحًا فالأكثر على جوازه.
لنا: أنه قول بالاجتهاد ولا مخالفة فيه للإجماع؛ لأن عدم القول ليس قولًا بالعدم فجاز.
وأيضَا: لو لم يجز لأُنكر لّما وقع؛ لأن عادتهم إنكار ما لا يجوز، ولم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات المغايرة لما تقدم، شائعًا ذائعًا ولم ينكر عليهم وإلا لنقل، بل يمدحون به ويعدون ذلك فضلا.
احتج المانع بحجتين، تقريره:
الأولى: أنهم اتبعوا غير سبيل المؤمنين؛ لأن سبيلهم ما تقدم وهذا غيره فلا يجوز؛ لقوله تعالى: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم﴾.
أجاب: بأنه وإن كان ظاهرًا فيما ذكرتموه لكنه تأول وأن المراد، ويتبع غير سبيل المؤمنين فيما اتفقوا عليه لا ما لم يتعرضوا له، وهم هنا لم يتركوا التأويل الأول ولا الدليل الأول، بل ضموا إليه غيره، وإنما تأولناها للزوم

2 / 282