607

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

أجاب: بأنه إنما لم ينكر لأنه كالعيوب الخمسة، فالقول الثالث فيهما لم يرفع ما اتفقا عليه، بل وافق في كل صورة مذهبًا.
قال: (مسألة: يجوز إحداث قول آخر أو دليل آخر عند الأكثر.
لنا: لا مخالفة لهم فجاز.
وأيضًا: لو لم يجز لأنكر، ولم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات.
قالوا: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾.
قلنا: مؤل فيما اتفقوا عليه، وإلا لزم المنع في كل متجدد.
قالوا: ﴿يأمرون بالمعروف﴾.
قلنا: معارض بقوله: ﴿وينهون عن المنكر﴾، فلو كان منكرًا لنهوا عنه).
أقول: إذا استدل أهل العصر بدليل أو تأولوا تأويلًا، فهل لمن بعدهم

2 / 281