601

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

قال في الإحكام: كما لو قال بعض أهل العصر: إن الجارية البكر إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبًا، أن ذلك يمنع الرد، وقال البعض: يردها مع الأرش، فالقول بالرد مجانًا ثالث.
وكما لو قيل في الجد مع الأخ: المال كله للجد، وقال البعض بالمقاسمة، فالقول بحرمان الجد ثالث.
وكما إذا قال بعضهم بوجوب النية في الطهارات، وقال بعضهم في التيمم فقط، فالقول بعدم اعتبارها مطلقًا ثالث.
وكذا لو قال بعضهم: يجوز فسخ النكاح بالعيوب الخمسة، وهي: الجنون، والجذام، والبصر، والجب في الرجل، والقرن والرتق في المرأة، وقال البعض: لا يفسخ بشيء منها، فالقول بالفسخ

2 / 275