الأكثر، كوطء البكر.
قيل: يمنع الرد، وقيل: مع الأرش، فالقول مجانًا ثالث.
وكالجد مع الأخ، قيل: المقاسمة، وقيل: المال كله، فالحرمان ثالث. وكالنية في الطهارة، قيل: تعتبر، وقيل: في البعض، فالتعميم بالنفي ثالث.
وكالفسخ بالعيوب الخمسة، قيل: يفسخ بها، وقيل: لا، فالفرق ثالث.
وكأم مع زوج أو زوجة وأب، قيل: ثلث المال، وقيل: ثلث ما بقي، فالفرق ثالث.
والصحيح التفصيل: إن كان الثالث / يرفع ما اتفقا عليه فممنوع، كالبكر وكالجد وكالطهارات، وإلا فجائز كفسخ النكاح ببعض، وكالأم فإنه يوافق في كل صورة مذهبًا.
لنا: أن الأول مخالفة الإجماع بخلاف الثاني، كما لو قيل: لا يقتل مسلم بذمي، ولا يصح بيع الغائب، وقيل: يقتل ويصح، لم يمنع: يقتل ولا يصح وعكسه باتفاق).
أقول: إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين، واستقر رأيهم فيها على القولين فقط، فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا؟ .
منعه الأكثر.