585

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

باتفاق أبي بكر وعمر خلافًا لشذوذ من الناس.
لنا في المطالب الثلاث: أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لا تدل إلا على حجية قول جميع الأمة، ولما تكرر هذا الاستدلال لم يكرره.
احتج أبو جازم: بما رواه أبو داود، والترمذي، وصححه أبو نعيم، وخرجه الحاكم في مستدركه ولفظه، بعد أن وعظهم فقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ».
ووجه الدلالة: أنه أوجب عليهم اتباع سنة / الخلفاء الأربعة كما وجب عليهم اتباع سنته، فيكون قولهم حجة.
احتج من قال إجماع الشيخين حجة: بما رواه الترمذي، وصححه

2 / 259