440

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

منهي عن الصلاة، فلا يكون مخاطبًا بها.
قال: وإنما كلف بالتوصل إلى فروع الإيمان، وهذا مقتضب من البرهان.
وإنما قلنا: إنه أحسن؛ إذ لا خلاف أن المسلم لو بقي محدثًا إلى آخر عمره، عُوقب على ترك الصلاة إجماعًا.
وقيل: إن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر؛ إذ الانتهاء ممكن الشيء شرعًا لا وجوده، فخرج عنه الممكن من الأداء الزائل بالنوم، فإنه شرط في التكليف بأدائه وليس شرطا في التكليف بوجوبه، فإنه يجب عليه الصلاة بدخول الوقت، ولذلك وجب القضاء ولا يجب الأداء، وخرج التمكن من الفهم الذي ليس حاصلا للصبي والمجنون، ولهذا لم يكلفا بأداء الصلاة بعد دخول الوقت، فهما وإن كانا شرطين شرعيين لكن مما يتوقف / وجود الشيء عليهما، ويمكن أن يقال: لا حاجة إلى التفصيل؛ لأن المذكور شرطان عقليان لا شرعيان.
واعلم أن ما ذكر يشكل بالنقاء من الحيض والنفاس، فإنه شرط شرعي

2 / 114