439

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

التكليف، بل يجوز التكليف بالفعل وإن لم يحصل شرطه شرعًا، خلافا للحنفية، وأبي حامد الإسفرائيني من الشافعية، ولأحد قولي المالكية.
والمسألة [مفروضة في بعض جزئيات محل النزاع، وهو تكليف الكفار بالفروع، مع انتفاء شرطها وهو الإيمان، حتى يعذب بالفروع كما يعذب بالإيمان].
وهذه مسألة مترجمة في أكثر الكتب بالكفار مخاطبون بفروع الإسلام، وهو أحسن، وإن كان ابن برهان قد خطأهم أيضًا محتجًا بأن الكافر

2 / 113