407

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

به ترك ما مصلحته راجحة وإن لم يكن منهيا عنه، كترك المندوبات، وقد يراد به ما نهي عنه نهي تنزيه لا تحريم، كالصلاة في الأوقات المكروهة، وقد يراد به ما في القلب من حزازة وإن كان غالب الظن الحل كأكل لحم الضبع. فمن نظر إلى الاعتبار الأول، حدّه بحد الحرام.
ومن نظر إلى الثاني، حدّه بحدّ ترك الأولى.
ومن نظر إلى الثالث، حدّه بالمنهي الذي لا ذمَّ على فاعله.
ومن نظر إلى الرابع، حدّه بالذي فيه شبهة.
ولما كان نظر المصنف إلى الاعتبار الثالث، حكم بأنه منهي عنه غير مكلف بتركه.
ومن أراد الاعتبار الأول، حكم بأنه منهي عنه مكلف بتركه.
ومن أراد الاعتبار الثاني، حكم بأنه غير منهي عنه ولا مكلف بتركه

2 / 81