390

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

من مخالفة الجميع في سقوط القضاء، وقال: «عندها» لا بها؛ لجواز سقوط الفرض عندما ليس بفرض وإن كان حرامًا، كن شرب شيئًا يحدث الجنون فجُنَّ، فإنه تسقط عنه العبادة عند هذه المعصية لا بها؛ إذ الإتيان بما يكون نفسه سببًا لإسقاط الواجب يكون إتيانًا بالمأمور به، فما لا يكون مأمورًا به كالمعصية لا يسقط بنفسه الفرض، وقد يقال: يسقط الفرض بغير المأمور به كما قيل في الموسع.
والحق إنه قول ضعيف.
قال الإمام في البرهان: «الأعذار التي ينقطع الخطاب بها محصورة، والمصير إلى سقوط الأمر عن متمكن من الامتثال ابتداء ودوامًا بسبب معصية لابسها، لا أصل له في الشريعة».
ذهب أحمد، وحكاه ابن العربي في رواية عن مالك، والجبائي

2 / 64