389

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

وأم الذين يمنعونه شرعًا تمسكًا بقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾، فلا.
أما الواحد بالجنس فجائز فيه ذلك، بأن يجب فرد ويحرم فرد، كالسجود لله واللصنم، ومنعه بعض المعتزلة، وقالوا: المنهي عنه قصد تعظيم الصنم، لا السجود من حيث هو سجود؛ لأنه مأمور به.
أما الواحد بالشخص له جهتان، يجب بأحدهما ويحرم بالآخر، وذلك كالصلاة في الدار المغصوبة، تجب لكونها صلاة، وتحرم لكونها غصبًا، وكل من الجهتين معقولة بدون الأخرى.
فمذهب أكثر الفقهاء وأكثر الأشاعرة: جواز كونها واجبة حراما للجهتين، وتصح الصلاة إذا أتى المكلف بها فيها وهو مختار المصنف.
وذهب القاضي إلى أنه لا يجوز ذلك، لكن قال: يسقط الطلب حذارًا

2 / 63