374

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

وقال بعض الشافعية: وقته أوله، فإن أخَّره فقضاء، لقوله ﷺ: «أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله»، والعفو إنما يكون للمقضي. وقال بعض الحنفية: وقت الوجوب آخره، ثم اختلفوا فيما إذا فعله قبل، فمنهم من قال نفل يسقط الفرض، وقال الكرخي منهم: إذا بقي بصفة المكلفين إلى آخر الوقت كان ما فعله واجبًا وهذا مشكل؛ لأنه إذا كان وقت الوجوب هو آخر الوقت لا يكون ما قدّمه [واجبًا]؛ لكنه حكي عنه أن الواجب يتعين بالفعل في أي وقت كان، فكأنه عنده لا يتحقق

2 / 48