373

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

أحد الأشخاص المتمايزة بالأوقات من حيث هو أحدها، ولذلك لم يفرد له مسألة.
واعلم أن الفعل بالنسبة إلى وقته إما زائد على وقته، ولا يصح التكليف به عند من لا يجوَّز تكليف ما لا يطاق إلا لفرض القضاء، كما إذا بلغ الصبي وقد بقي من النهار قدر ركعة فإنه يخاطب بالصلاة، وإما مساوٍ لوقته كصوم رمضان، وإما أقل من وقته وهو الواجب الموسع عند أصحابنا، وأكثر الفقهاء، والجبائي وابنه، ففي أي جزء أوقعه فقد أوقعه في وقته.
قال عياض: «وهو مذهب مالك»، وقال بعض المالكية: «إن وقت الوجوب واحد غير متعين، والمكلف يعينه بفعله».
وقال القاضي ومتابعوه: «الواجب في كل جزء من الوقت إيقاع الفعل فيه، أو إيقاع العزم على الفعل في ثاني حال، إلى أن يبقى قدر ما يسع الفعل فقط فحينئذ يتعين الفعل، فالعزم بدل عن تقديم الفعل لا عن الفعل».

2 / 47