362

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

فعل واحد، إلا أن يقال: لما كان المعتبرون منهم كأبي هاشم، وابنه، وعبد الجبار قائلين بأنه إنما يثاب إذا فعل الجميع ثواب من أتى بواحد، ويعاقب عقاب من ترك واحدًا، حكم بأنه لا خلاف بين المعتزلة وبين الفقهاء في المعنى؛ إذ ذلك المذهب المخالف هو مذهب غير المعتزلة منهم، وإلى هذا المذهب أشار بقوله: (الجميع واجب) وهو محتمل لكل واحد من مذهبي المعتزلة.
وذكر الباجي أن قول معظم أصحابنا: «إن الواجب واحد غير معين وللمكلف تعيينه بفعله».
وقال ابن خويز منداد: «الجميع واجب».
وذهب بعض المعتزلة إلى أن الواجب واحد معين عند الله، غير معين عندنا، والمكلف / لا يفعل إلا ذلك، فالواجب ما يفعله المكلف، وهذا تنسبه المعتزلة إلى أصحابنا، وأصحابنا ينسبونه إليهم.

2 / 36