361

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

الواجب، لا لأنه واجب، وهو مختار المصنف هنا، فقد وقع فيما فرَّ منه.
وأطلق الجبائي، وابنه، وعبد الجبار، وجماهير المعتزلة، القول باقتضاء وجوب الجميع على التخيير.
وقال أبو الحسن البصري: في هذا الخلاف بين من ذُكِرَ لفظي، وتابعه الإمام على ذلك، قال: «لأنهم يعنون بوجوب الجميع على التخيير: أنه لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان بجميعها، وللمكلف اختيار أي واحد كان، وهذا مذهب الفقهاء».
وفي كون هذه العناية رافعة للخلاف نظر؛ لأن منهم من يرى أنه إن ترك الجميع عوقب على كل واحد، وإن فعل الجميع أثيب على كل واحد، وإن فعل البعض سقط الفرض، وهذا غير مذهب الفقهاء؛ لأنه عندهم إنما يعاقب إذا ترك الجميع على ترك واحد، وكذا إذا أتى بالجميع إنما يثاب على

2 / 35