352

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

الأولى: ويقع في بعض النسخ: مسألة الأداء، وكذلك في المنتهى في الأداء، والقضاء، والإعادة.
واعلم أن العبادة إن لم يكن لها وقت معين، لم توصف بالأداء ولا بالقضاء كالأذكار، وإن كان لها وقت معين، فإن لم يكن [لها] وقت محدود، أو لا توصف بالأداء ولا توصف بالقضاء كالحج، وإطلاق القضاء على الحج المستدرك مجاز، من حيث إنه يشبه القضاء وإن كان محدودًا، وصفت بالأداء، والقضاء، والإعادة.
فالأداء: ما فعل في وقته المقدر له [أولًا] شرعًا.
فخرج ما لم يقدر له وقت كالنوافل، أو قدّر لا شرعًا كالزكاة يعين لها الإمام شهرًا، وما فعل في وقته المقدر له شرعًا ولكن غير الوقت الذي قدّر له أولًا كصلاة الظهر، فإن وقته الأول الظهر والثاني زمان ذكرها بعد النسيان، وأولًا معمول للمقدر لا الفعل، وإلا لزم خروج الإعادة عن الأداء.

2 / 26