351

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

أي أوجب ضعيف، والبحث لفظي.
قال: (الأداء ما فعل في وقته المقدر له أولًا شرعًا.
والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء استدراكًا لما سبق به وجوبه مطلقًا، أخَّره عمدًا أو سهوًا، تمكن من فعله كالمسافر، أو لم يتمكن لمانع شرعًا كالحائص، أو عقلًا كالنائم.
وقيل: لما سبق وجوبه على المستدرك، ففعل الحائض والنائم قضاء على الأول لا الثاني، إلا في قول ضعيف.
والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيًا لخلل، وقيل: لعذر).
أقول: هذا تقسيم آخر للحكم؛ لأنه وإن كان تقسيمًا للفعل الذي هو الواجب، فهو في قوة قولنا: الوجوب إما أن يكون متعلقه قضاء، أو أداء، أو إعادة.
واعلم أن الواجب ينقسم انقسامات باعتبار نفسه إلى: معين أو مخير، وباعتبار فاعله إلى: فرض عين وفرض كفاية، وباعتبار وقته إلى: مضيق وموسع، وإلى: أداء وقضاء، والمصنف ذكر أحكامها في مسائل:

2 / 25