339

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

قال في المنتهى: ويرد عليه: ﴿نعم العبد﴾، ﴿فنعم الماهدون﴾.
ويمكن أن يقال: يمكن أن تعلم الفائدة التي دلّت عليها الآتيان من غير الخبر.
قيل: يرد عليه مثل «صلوا كما رأيتموني أصلي»؛ لأنه يتحصل من فعله، فلا يكون حكمًا.
ردّ: بأن الحكم الذي هو الإيجاب لا يفهم إلا من صلّوا، والمفهوم من فعله كيفية الصلاة الواجبة، أو نقول: هو كاشف للحكم؛ لأنه حكم، على أن الفائدة ليست هي الحكم وإلا لزم الدور، بل هي ما يكون الشيء به أحسن حالا.
قال: (فإن كان طلبًا لفعل غير كف، ينتهض تركه في جميع وقته سببًا للعقاب، فوجوب.
وإن انتهض فعله خاصة للثواب، فندب.
وإن كان طلبًا لكف عن فعل، ينتهض فعله سببًا للعقاب، فتحريم.

2 / 13