338

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

فدور وإضمار لا دليل في اللفظ عليه، وإلا ورد على طرده الإخبار بما لا يحصى من المغيبات، مثل: ﴿ألم غلبت الروم﴾، فزيد تختص به، أي لا تحصل إلا منه ولا دور؛ لأن حصول الشيء غير تصوره.
فتصور الفائدة سابق، وحصولها متأخر عن الحكم، والخبر لما كان له معنى ثابت في النفس، ولفظ يدل عليه، ومتعلق لذلك المعنى يشعر بوقوعه في الخارج، فإن كان مطابقًا فصدق وإلا فكذب، فهو إذًا مما يمكن علم وقوع متعلقه بغير الخبر؛ لأنه لما كان شرط صحة الإخبار عن شيء كونه سابقًا، على أن الإخبار كان بكل خبر خارجي سابق تحقيقًا أو تقديرًا، ولهذا احتمل الصدق والكذب بمطابقته للخارجي وعدم مطابقته له، على أن الخبر / الكاذب يجوز ألا يكون مسبوقًا بخارجي، وأما الإنشاء نحو: (فعل) فلا خارج له عن النفس يراد إعلامه، إنما يراد به إعلام النفس الذي هو الطلب، لأن الإنشاء هو المقتضي لوجود معناه بخلاف الخبر، فالإنشاء لا يعلم إلا بالتلفظ باللفظ الدال عليه توقيفًا فمثل: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾، ﴿كتب عليكم الصيام﴾ متردد بين كونه حكمًا أو خبرًا.
قيل: قيد يختص به مستغنى عنه؛ لأن وصف الفائدة بالشرعية يشعر بأنه إلا تحصل إلا من الشرع، وفيه نظر.

2 / 12