285

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

السابقة في مبادئ اللغة، وحصل التعريف للباقين بالإشارة والقرائن، كما يحصل التعريف بذلك للأطفال.
قيل: تعريف الأطفال يجوز أن يكون بعلم ضروري فيهم، والإشارة والقرائن شرطه هنا.
قلنا: اعتراض على المثال، والمصنف نسب إلى أبي هاشم فقال: «بهشمية»؛ لأن النسب إلى الكناية على وجهين: ينسب إلى / الثاني فتقول في النسب إلى أبي بكر: بكري، وقد يصاغ منهما اسم فينسب إليه، كما يقال في النسب إلى امرئ القيس، مرقسي، وهنا صاغ منهما بهشمي ونسب إليه.
وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني إلى أن القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى الوضع توقيف، وغيره يجوز أن يكون اصطلاحيًا وأن يكون توقيفيًا.
وقال القاضي أبو بكر: كل واحد من المذاهب الثلاثة لو فرض لم يلزم منه محال، ولا شيء من أدلة المذاهب المذكورة بمفيد للقطع، فوجب الوقف، اللهم إلا أن يكون النزاع في الظهور لا في القطع، فالظاهر قول

1 / 410