1166

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

المصلحة في الأثقل.
وأيضًا: لو لم يجز لم يقع، وقد وقع، ففي الصحيح التخيير بين الصوم والفدية، ثم نسخ بوجوب صوم رمضان عينًا، ولا شك أن إلزام أحد الأمرين عينًا أشق من التخيير بينه وبين غيره.
ومن ذلك: أن صوم يوم عاشوراء كان الواجب، فنسخ بصوم رمضان وصوم شهر أشق من صوم يوم، وفي الصحيح أنه ﵇ لما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الواجب وترك عاشوراء، وهذا يدل على أن ذلك الأمر كان للوجوب؛ لأن الندب باق.
ومنه: الحبس في البيوت كان هو الواجب على الزاني، فنسخ بالجلد وبالرجم، وأنه أثقل.

3 / 393