1165

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

قالوا: أبعد في المصلحة.
قلنا: يلزمكم في ابتداء التكليف.
وأيضًا: فقد يكون علم الأصلح في الأثقل، كما يسقمهم بعد الصحة ويضعفهم بعد القوة.
قالوا: ﴿يريد الله بكم اليسر﴾، ﴿يريد الله أن يخفف عنكم﴾. قلنا: إن سلم عمومه، فسياقه للمآل في تخفيف الحساب وتكثير الثواب، أو تسمية الشيء بعاقبته، مثل: «لدوا للموت وابنوا للخراب» وإن سلّم الفور، فمخصص بما ذكرنا، كما خصصت بثقال التكاليف والابتلاء باتفاق.
قالوا: ﴿نأت بخير منها أو مثلها﴾، والأشق ليس بخير للمكلف.
وأجيب: بأنه خير باعتبار الثواب).
أقول: يجوز نسخ التكليف بتكليف أخف أو مساو اتفاقًا، واختلفوا في جواز نسخ تكليف بتكليف أثقل منه، والجمهور على جوازه، خلافًا لبعض الشافعية.
لنا: ما تقدم من أنه إن لم تعتبر المصلحة فواضح، وإن اعتبرت فلعل

3 / 392