1097

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

قال: [ثم المفهوم: مفهوم موافقة، ومخالفة.
فالأول: أن يكون المسكوت موافقًا في الحكم، ويسمى فحوى الخطاب، ولحن الخطاب، كتحريم الضرب من قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾، وكالجزاء بما فوق المثال من قوله: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة﴾، وكتأدية ما دون القنطار من ﴿يؤده إليك﴾، وعدم الأجر من ﴿لا يؤده إليك﴾.
وهو تنبيه بالأدنى، فلذلك كان في غيره أولى.
ويعرف بمعرفة المعنى، وأنه أشد مناسبة في المسكوت.
ومن ثمة قال قوم: هو قياس جلي.
لنا: القطع بذلك لغة قبل شرع القياس.
وأيضًا: فأصل هذا قد يندرج في الفرع، مثل: «لا تعطيه ذرة» فإنها مندرجة في الذرتين.
قالوا: لولا المعنى لما حكم.
وأجيب: بأنه شرطه لغة.
ومن ثَمّ قال به النافي للقياس].
أقول: ينقسم المفهوم إلى: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة؛ لأن حكم غير المذكور إما موافق لحكم المذكور نفيًا وإثباتًا أو لا.
والأول: مفهوم الموافقة، وهو أن يكون المسكوت عنه وهو الذي سماه

3 / 324