1096

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

مقصود، ولكن لزم من حيث إنه قصد به المبالغة في نقصان دينهن، والمبالغة تقتضي ذكر أكثر ما يتعلق به الغرض، فلو كان زمان ترك الصلاة - أي وقت الحيض - أكثر من ذلك لذكره.
والحديث لم يرد بهذا اللفظ، ولفظه عند مسلم: «تمكث الليالي ما تصلي»، فلا يكون مثالًا لدلالة الإشارة.
ومنها قوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا﴾، مع قوله: ﴿وفصاله في عامين﴾، يعلم منهما أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وليس بيان ذلك بمقصود في شيء من الآيتين، إذ المقصود في الأولى بيان حق الوالدة وما تعانيه من المشقة في الحمل والفصال، وفي الثانية بيان مدة أكثر الفصال، ولكن لزم منه ذلك.
ومنها: قوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ يلزم منه جواز الإصباح جُنُبًا، وهو غير مقصود الآية، ولكن لزم منه استغراق الليل بالرفث، ومثله: ﴿فالآن باشروهن﴾ إلى ﴿حتى يتبين لكم﴾، يلزم منه جواز الإصباح جُنُبًا قطعًا.

3 / 323