1036

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

أما لو اتحد موجبهما منفيين، فإنه يعمل بهما، كما لو قال في الظهار: «لا تعتق مكاتبًا»، «لا تعتق مكاتبًا كافرًا»، فلا يجزئ إعتاق المكاتب أصلًا، وهذا المثال من تخصيص العام، لا من تقييد المطلق، ولا يتصور مطلق في طريق النفي، بل يصير عامًا.
أما إن اختلف موجبهما، كالظهار والقتل، قال تعالى - في الظهار -: ﴿فتحرير رقبة﴾، وقال - في القتل -: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾.
فقال الشافعي، وبعض أصحابنا: يحمل المطلق على المقيد.
وقال أكثر أصحابنا، والحنفية: لا يحمل أحدهما على الآخر.
ثم اختلف أصحاب الشافعي في معنى قوله: يحمل عليه، فقال

3 / 263