1035

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

ودلالة العام على الخاص دلالة الكل على الجزء، فإن كان رفع الأضعف نسخًا، فأحرى رفع الأقوى، أو تقول: هو نوع من المجاز مثله، وليس التخصيص بنسخ بما سلمتم.
وأيضًا: لو كان نسخًا للمطلق، لكان تأخير المطلق نسخًا للمقيد؛ لأن التنافي إنما يتصور من الطرفين، وهو الموجب لذلك، وأنتم لا تقولون به.
وقد يفرق بينهما بأن التقييد حكم شرعي لم يكن ثابتًا قبل، أما التخصيص فهو دفع لبعض الحكم الأول، وتأخير المقيد رفع لإطلاقه بإيجاب المقيد، وتأخير المطلق ليس فيه إلا عدم التعرض للقيد.
احتج القائلون بأن تأخير المقيد نسخ، قال: لو كان بيانًا لكان المراد بالمطلق هو المقيد، فيجب أن يكون مجازًا فيه، وهو فرع الدلالة وأنها منتفية إذ المطلق لا دلالة له على مقيد خاص.
والجواب: أنه لازم لهم إذا تقدم المقيد، فإنهم يقولون: المراد بالمطلق المقيد فيجب دلالته عليه مجازًا، وأيضًا: لازم لهم في تقييد الرقبة بالسالمة مجازًا، فما هو جوابكم في الصورتين، فهو جوابنا.
ثم أفاد أن الحق أن «رقبة» معناه: أي رقبة كانت من الرقاب، فيصير عامًا إلا أنه على البدل، ويصير تقييده بالمؤمنة أو السالمة تخصيصًا وإخراجًا لبعض المسميات / عن أن يصلح على طريق البدل، فالتقييد يرجع إلى نوع من التخصيص يسمى تقييدًا اصطلاحًا، ولا شك أنه مجاز، وكما يقدم الخاص بيانًا للعام، كذلك يقدم المقيد بيانًا للمطلق.

3 / 262