1023

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

كانت المطلقات هي [المذكورة] أولًا لظهور العهد، فيلزم التخصيص.
القائل بالوقف قال: يلزم تخصيص الظاهر أو المضمر دفعًا للمخالفة، وكلاهما تحكم لعدم المرجح فوجب الوقف؛ لأنا إن أبقينا الأول على عمومه لزم مخالفة المضمر الظاهر، وإن خصصناهما لزم مخالفة ظاهرهما.
الجواب: لا نسلم عدم الترجيح؛ لأنهما ظاهران في العموم، فإذا خصصنا الأول لزم تخصيص الثاني، وإذا خصصنا الثاني لم يلزم تخصيص الأول وما فيه مخالفة ظاهر واحد أولى مما فيه مخالفتان.
ولو سلّم أنه لا يلزم من تخصيص الأول إلا مخالفة ظاهر واحد، لكان مخالفة ظاهر الضمير أولى من مخالفة ظاهر الظاهر، إذ مخالفة الأضعف دلالة أولى من مخالفة دلالة الأقوى، ووجه ضعفه: توقفه عليه من غير عكس.
قال: (مسألة: الأئمة الأربعة، والأشعري، وأبو هاشم، وأبو الحسين: جواز تخصيص العموم بالقياس.
ابن سريج: إن كان جليًا.
ابن أبان: إن كان العام مخصصًا.
وقيل: إن كان الأصل مخرجًا.
والجبائي: يقدم العام مطلقًا.
القاضي، والإمام: بالوقف.
والمختار: إن ثبتت العلة بنص أو إجماع، أو كان الأصل مخصصًا، خصّ به، وإلا فالمعتبر القرائن في الوقائع، فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس

3 / 250