1008

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

وقال ابن أبان: إن خص الكتاب بدليل قطعي متصلًا كان أو منفصلًا، جاز تخصيصه بعد ذلك بخبر الواحد وإلا فلا، وذهب الكرخي إلى أنه إن خصّ بدليل منفصل جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا فلا. وتوقف القاضي. احتج للمختار: بأن الصحابة خصوا القرآن بخبر الواحد ولا نكير؛ فكان إجماعًا، فمن ذلك: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ يدخل فيه نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها، خصوه بما في الصحيح، قال ﵇: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها».
وأيضًا: قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ يقتضي الميراث للولد عمومًا، وقد خص بقوله ﵇: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» لا يعرف هذا الحديث بهذا اللفظ، وفي الصحيح: «لا نورث ما تركنا صدقة»، وعند النسائي «إنا معاشر الأنبياء لا نورث» وخصوها أيضًا

3 / 235