1007

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

قلنا: تردده في صدقها ولذلك قال: لا ندري أصدقت أم كذبت؟ .
قالوا: العام قطعي، والخبر ظني.
زاد ابن أبان والكرخي: لي يضعف بالتجوز.
قلنا: التخصيص في الدلالة - وهي ظنية - فالجميع أولى.
القاضي: كلاهما من وجه، فوجب الوقف.
قلنا: الجمع أولى).
أقول: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة، وحكى المصنف الاتفاق فيه، وحكى القرافي فيه خلافًا.
وأما تخصيصه بخبر الواحد، فحكى الآمدي عن الأئمة الأربعة جوازه ولا يثبت عن أبي حنيفة.

3 / 234