170

Tuhfat al-dhākirīn biʿuddat al-ḥiṣn al-ḥaṣīn min kalām Sayyid al-Mursalīn

تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين

Publisher

دار القلم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٩٨٤

Publisher Location

بيروت

Genres

Sufism
الصَّلَاة فَيحصل الِامْتِثَال بِمَا يفِيدهُ فيفيده قَوْله ﷾ ﴿إِن الله وَمَلَائِكَته يصلونَ على النَّبِي يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا صلوا عَلَيْهِ وسلموا تَسْلِيمًا﴾ فَإِذا قَالَ الْقَائِل اللَّهُمَّ صل وَسلم على مُحَمَّد فقد امتثل الْأَمر القرآني وَقد جَاءَت أَحَادِيث فِي تَعْلِيمه ﷺ لصفة الصَّلَاة عَلَيْهِ فيجزي الْمُصَلِّي أَن يَأْتِي بِوَاحِد مِنْهَا إِذا كَانَ صَحِيحا كَمَا قُلْنَاهُ فِي التَّشَهُّد والتوجه وَلكنه يَنْبَغِي أَن يَأْتِي بِمَا هوى أَعلَى صِحَة وَأقوى سندا كَحَدِيث كَعْب وَأبي مَسْعُود الْمَذْكُورين وَمثل ذَلِك حَدِيث أبي حميد السَّاعِدِيّ ﵁ عِنْد البُخَارِيّ وَمُسلم وَأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه قَالَ قَالُوا يَا رَسُول الله كَيفَ نصلي عَلَيْك قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وأزواجه وَذريته كَمَا صليت على إِبْرَاهِيم وَبَارك على مُحَمَّد وأزواجه وَذريته كَمَا باركت على إِبْرَاهِيم إِنَّك حميد مجيد وَمثل ذَلِك حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَيْضا عِنْد البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه قَالَ قُلْنَا يَا رَسُول الله هَذَا التَّسْلِيم فَكيف نصلي عَلَيْك فَقَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد عَبدك وَرَسُولك كَمَا صليت على إِبْرَاهِيم وَبَارك على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا باركت على إِبْرَاهِيم قَالَ أَبُو صَالح عَن اللَّيْث على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا باركت على إِبْرَاهِيم وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ وَبَارك على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا باركت على إِبْرَاهِيم وعَلى آل إِبْرَاهِيم //
(ثمَّ ليتخير من الدُّعَاء أعجبه إِلَيْهِ فيدعو (خَ» // الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ كَمَا قَالَ المُصَنّف ﵀ وَهُوَ طرف من حَدِيث ابْن مَسْعُود الْمُتَقَدّم فِي التَّشَهُّد وَأخرجه بِهَذَا اللَّفْظ مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَفِيه التَّفْوِيض للْمُصَلِّي الدَّاعِي بِأَن يخْتَار من الدُّعَاء مَا هُوَ أعجبه إِلَيْهِ إِمَّا من كَلَام النُّبُوَّة أَو من كَلَامه
وَالْحَاصِل أَنه يَدْعُو بِمَا أحب من مطَالب الدُّنْيَا وَالْآخِرَة ويطيل فِي ذَلِك أَو يقصر وَلَا حرج عَلَيْهِ بِمَا شَاءَ دَعَا مَا لم يكن إِثْم أَو قطيعة رحم كَمَا سبق فِي الدُّعَاء //

1 / 174