322

قة الحروس ومد النفوس الواطىء الوضوء عند إرادته المعاودة أم لا2 فقالت الجماع لا وضوء عليه، وروى عمر بن الخطاب وابنه - رض - أنهما آلز الوضوء وضوء الصلاة، ويذلك قال عطاء، وقال أحمد ين حف استححب له أن يتوضما فإن لم يفعل فلا شيع 916) وسبب الخلاف بينهم قوله - ة - (إذا أتى أحدكم أهله تم أراد أن يعود فليتوضا) لفمن حمل ذلك على الوضوء الشرعي أوجب على الواطىء الموص - وضوء الصلاة - ومن ححمل ذلك على الوضوء اللغوي أوحي عا ال القرج، واستحب له وضوء الصلاة مراعاة للخلاف(9)، وبعم كان ذلك في امرأة واحدة أو امرأتين فأكثر.

917) عياض في (الشفاء) عن طاوس قال أعطي ريسول الله - - قوة أربعين رجلا في الجماع) قال ومثله عن صفوان بن سليم(1).

وفي حديث آخر. (أتاني جبريل - 6 - بقطعة فأكلتها، فأعطيت أربعين رجلا في الجماع).

البخاري عن ابن عباس -رض - قال: (أفضل هذه الأمة أكث نماع اقال عياض في الشفاء. يعني بذلك النبي- - 918) قال الخطابي في يعض تواليفه ما معناه إن اللسه اختار لنبيه - ة - من الأمور أفضلها، وجمع له 2916 صحيع مسلم، ح1، ص 249 9) العبارة ساقحلة ص ر 2917 الشهاء، ح 1، ص 196 (10) ص سالم 2918) 352

Unknown page