Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Investigator
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Genres
Shafi'i Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id d. 702 AHتحفة اللبيب في شرح التقريب
Investigator
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Genres
[قال: (وابتداءُ المدةِ مِنْ حِينَ يُحدثُ بعدَ لُبسِ الخُّفِينِ، فإن مسحَ في الحضرِ ثمَّ سافِرَ أو مسحَ في السفرِ، ثم أقامَ أتمَّ مسحَ مُقِيمٍ)](١).
قال: (ويبطُلُ المسحُ بثلاثة أشياءَ بخلعهمَا وانقضاءٍ مدةِ المسْحِ) فإذا خلعهما وهو على طهارة المسح: هل يلزمه استئناف الوضوء، أو يكفيه غسل القدمين؟ فيه قولان مبنيان على أن المسح: هل يرفع الحدث أو يبيح الصلاة؟ فإن قلنا: لا يرفع الحدث فيكفي غسل القدمين. وإن قلنا: يرفع الحدث فبخلعهما عاد الحديث إلى الرجل وهو في عوده لا يتجزىء، فيستأنف الطهارة ..
قال: (وَمَا [يُوجِبُ](٢) الغُسْلَ).
قلت: لأنه يجوز خلعهما للغسل لا يتكرر بخلاف الوضوء.
(ويخرجُ منَ الفرجِ ثلاثةُ دماءٍ: دمُ الحيضِ، والنفاسِ،
= علیھا.
(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، وبالتالي لم يتعرض الشارح لهذه العبارة، وأثبتناها هنا إبقاءً وحفاظاً على صورة المتن.
(٢) في الأصل: ((يجب)) والمثبت من نسخ المتن.
(٣) هذا الفصل يأتي في المتن في بعض النسخ بعد الفصل التالي أي في نهاية كتاب الطهارة.
68