183

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

القضاءُ، فإنْ خافَتَا على أولادهما أَفطرتا وعليهما القضاءُ والكفارةُ عن كلِّ يومٍ مدٌّ [وهو رطلٌ وتُلُثُ بالعراقيِّ](١).

قلت: فيه ثلاثة أقاويل: أحدها يفديان، لما روى ابن عباس أنه قال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾(٢) أنها نسخت وبقيت الرخصة للشيخ الكبير والحامل والمرضع(٣). والثاني أنها مستحبة غير واجبة، لأنها إفطار بعذر فلم تجب فيه الكفارة كإفطار المريض. والثالث: أنها تجب على المرضع دون الحامل، أفطرت لمعنى فيها، متصل فيها، فهي كالمريض. والمرضع أفطرت لمعنى منفصل عنها فوجب عليها الكفارة(٤).

قال: (والمريضُ والمسافرُ سفراً طويلاً يُفطرانِ ويقضيانِ).

قلت: قال عليه السلام: ((ليس من البر الصيام في السفر))(٥) وهو محمول على من يشق عليه الصوم، ويقطعه عن مهمات/ سفره، فإذا أفطرا فعليهما القضاء، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ

٣٢/أ

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل فأثبته من المتن.

(٢) سورة البقرة، آية: ١٨٤.

(٣) الثابت عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية أنه قال: (ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا). أخرجه البخاري (١٧٩/٨ رقم ٤٥٠٥).

(٤) أخرج البخاري (١٧٩/٨): قال عطاء: يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى، وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل: إذا خافتا على أنفسهما أو على ولدهما تفطران ثم تقضیان. وانظر صوم النبي ﷺ لابن القيم ص٣٩ - ٤١.

(٥) أخرجه البخاري في الصوم (٢٣٨/٢) ومسلم رقم (٧٨٦/١ رقم ١١١٥) (٩٢).

187