182

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

روت عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: ((من مات وعليه صوم رمضان صام عنه وليه))(١) قال: الصحيح لأنها عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة، فلا تدخلها النيابة بعد الموت: كالصلاة.

قال: (وَالشَّيخُ إذا عَجَزَ عنِ الصَّومِ يُفْطِرُ ويُطِعمُ عن كلِّ يومٍ مدًّا).

قلت: الشيخ والمريض مرضاً لا يرجى برؤه إذا أجهدهما الصوم يسقط فرض الأداء عنهما، لقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجَ﴾(٢). وهل تجب الفدية؟ فيه قولان: أحدهما لا، لأنه سقط عنهما فرض فلم تجب الفدية كالصبي والمجنون. والثاني تجب وهو الصحيح، لما روي عن ابن عباس أنه قال: الشيخ يطعم عن كل يوم مسكينا(٣)، ومثله عن أبي هريرة وابن عمر، وروي [أن](٤) أنس بن مالك ضعف عن الصوم عاماً قبل وفاته فأفطر وأطعم(٥).

قال: (والحاملُ والمرضعُ إذا خَافَتَا على أنفسهمَا أفطَرتَا وعليهما

= (٢٧٣/٣ رقم ٢٠٥٦) قال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله. قال الدارقطني: المحفوظ وقفه على ابن عمر، وتابعه البيهقي على ذلك. انظر: تلخيص الجبير (٣٩٨/٢ - ٣٩٩).

(١) أخرجه البخاري (١٩٢/٤ رقم ١٩٥٢) ومسلم (٨٠٣/٢ رقم ١١٤٧).

(٢) سورة الحج، آية: ٧٨.

(٣) أخرجه البخاري في التفسير (١٥٥/٥) وأبوداود رقم (٢٣١٨) وانظر تحفة الأحوذي (٤٢٨/٣ - ٤٢٩) وعون المعبود (٣٠٦/٦ - ٣٠٧).

(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من مصادر التخريج.

(٥) أخرجه البخاري (١٧٩/٨).

186