Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Genres
روت عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: ((من مات وعليه صوم رمضان صام عنه وليه))(١) قال: الصحيح لأنها عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة، فلا تدخلها النيابة بعد الموت: كالصلاة.
قال: (وَالشَّيخُ إذا عَجَزَ عنِ الصَّومِ يُفْطِرُ ويُطِعمُ عن كلِّ يومٍ مدًّا).
قلت: الشيخ والمريض مرضاً لا يرجى برؤه إذا أجهدهما الصوم يسقط فرض الأداء عنهما، لقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجَ﴾(٢). وهل تجب الفدية؟ فيه قولان: أحدهما لا، لأنه سقط عنهما فرض فلم تجب الفدية كالصبي والمجنون. والثاني تجب وهو الصحيح، لما روي عن ابن عباس أنه قال: الشيخ يطعم عن كل يوم مسكينا(٣)، ومثله عن أبي هريرة وابن عمر، وروي [أن](٤) أنس بن مالك ضعف عن الصوم عاماً قبل وفاته فأفطر وأطعم(٥).
قال: (والحاملُ والمرضعُ إذا خَافَتَا على أنفسهمَا أفطَرتَا وعليهما
= (٢٧٣/٣ رقم ٢٠٥٦) قال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله. قال الدارقطني: المحفوظ وقفه على ابن عمر، وتابعه البيهقي على ذلك. انظر: تلخيص الجبير (٣٩٨/٢ - ٣٩٩).
(١) أخرجه البخاري (١٩٢/٤ رقم ١٩٥٢) ومسلم (٨٠٣/٢ رقم ١١٤٧).
(٢) سورة الحج، آية: ٧٨.
(٣) أخرجه البخاري في التفسير (١٥٥/٥) وأبوداود رقم (٢٣١٨) وانظر تحفة الأحوذي (٤٢٨/٣ - ٤٢٩) وعون المعبود (٣٠٦/٦ - ٣٠٧).
(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من مصادر التخريج.
(٥) أخرجه البخاري (١٧٩/٨).
186