Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
Ibn Daqīq al-ʿĪd (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Genres
قلت: الخلطة تؤثر في جمع المالين: كالمال الواحد بالشروط التي سنذكرها، حتى لو كان لكل واحد عشرين وجب عليها شاة.
وقال أبو حنيفة: لا تأثير لها، والدليل عليه ما روي في كتاب الصدقة أن النبي ﷺ قال: ((لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة))(١) ولو كانت من خليطين فإنهما يتراجعان فيهما بالسوية.
قال: (وأن يكون الراعي واحداً، والمسرَحُ واحداً، والفحلُ واحداً والمشربُ واحداً، والحالِبُ واحداً، وموضِعُ الحِلْبِ واحداً).
قلت: لأن التفريق في شيء من ذلك ينافي الخلطة في النفس والمال، وإذا اتحدت المرافق صار المالان: كالمال الواحد في الموقف، فوجب أن يزكيان زكاة الرجل الواحد، ويشترط أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، فلا أثر لخلطة المكاتب والذمي، وفي اشتراط النية وجهان، والله أعلم.
(ونصابُ الذهبِ عِشرُونَ مِثْقَالاً، وفيه رُبْعُ العُشْرِ / وهو نِصْفُ مِثقالٍ، وما زاد فيِحِسابِهِ).
٢٧/
(١) أخرجه البخاري (٣١٤/٣ رقم ١٤٥٠).
165