Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
Ibn Daqīq al-ʿĪd (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Genres
٢٦/ ب
ويقال/ : جامع سنة وطالع سنتين، وكذلك مازاد.
(وأولُ نصابِ الغنمِ أربعونَ، وفيها شاةٌ جَذَعَةٌ من الضأنِ أو ثنيَّةٌ من المَعِزِ، وفي مِائَّةٍ وإحدى وعشرين شاتان، وفي مِائَتَيْنِ وواحِدَةٍ ثلاثُ شِياهٍ، وفي إربعمِائَةٍ أربعُ شياهٍ، ثُمَّ فِي كلِّ مائةٍ شاةٍ شاةٌ).
قلت: لما روى البخاري في كتاب الصدقة. قال: ((وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، وإذا زادت على: عشرين ومائة ففيها شاتان، وإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه. إلى الأربع مائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة))(١)، وروي أن صدقة رسول الله ﷺ قال: حقنا في الجذعة والثنية. ثم قال العراقيون: الجذعة من الضأن هي التي لها ستة أشهر، والثنية من المعز وهي التي لها سنة. وقال الخراسانيون: الجذعة هي التي لها سنة، والثنية هي التي لها سنتان.
(والخليطانِ يُزكِّيانِ زكاةَ الواحِدِ بسبعٍ شرائِطِ).
(١) أخرجه البخاري (٣١٧/٣ - ٣١٨ رقم ١٤٥٤). وأبوداود (٤١٢/٢ رقم ١٥٦٧) والنسائي (١٨/٥- ٢٠ رقم ٢٤٤٧) وابن ماجه (١/ ٥٧٥ رقم ١٨٠٠).
164