59

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Investigator

محمود محمد صقر الكبش

Publisher

مكتب الشؤون الفنية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1431 AH

ما أُمر بِهِ فيها لم يَفُزْ بِهِ، وهو نادرٌ(١).

قال القسطلأَنيُّ: إنَّما يجيءُ عندَ الصَّلاةِ مَعَ ما فيها مِن القرآنِ؛ لأنَّ غالبَها سرٍّ ومناجاةٌ، فَلَهُ تطرُّقُ إلى إفسادِها على فاعلِها، وإفسادٍ خشوعِهِ، بخلافِ الأذانِ؛ فإنَّهُ يَرَى اتّفاقَ المؤذِّنِينَ على الإعلام، ونزولَ الرَّحمةِ العامَّةِ عليهم، مَعَ يأسِهِ أن يردَّهُم عمَّا أعلَنُوا بِهِ، ويوقِنُ بالخيبةِ، ويذكرُ معصيةَ اللهِ، ومخالفَةَ أمرِهِ تَعَالى، فلا يملِكُ أن يقرُبَ منهم ويوسوِسَ، لما يحصُلُ لَهُ مِن الخوفِ.

* فائدَةٌ :

قالَ ابنُ بطَّالٍ: اعلمْ أنَّ الزَّجرَ الواردَ عن خروجِ المرءِ مِن المسجدِ في وقتِ الأذانِ؛ لِئَلَأَّ يكونَ شَبَهاً بالشَّيطانِ الَّذِي یفِرُ عندَ سَمَاعِ الأذانِ (٢).

كما أنَّهُ وَرَدَ النَّهيُ عن الصَّلاةِ في وقتِ طلوع الشَّمسِ، وفي وقتٍ غروِبها(٣)؛ لِئَلَأَّ يكونَ موافِقاً عبَّدَ الشَّمسِ، فإنَّهم يسجدُونَ لها في هذِهِ الأوقاتِ.

(١) انظر: فتح الباري (٢ / ٨٧).

(٢) انظر: فتح الباري (٢ / ٨٧).

(٣) أخرجَهُ البخاريُّ (٢١٢/١)، ومسلمٌ (١ / ٥٦٨)، ومسلمٌ (١ / ٥٦٧) =

59