463

Tuhfat al-Abrār sharḥ Maṣābīḥ al-Sunna

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة

Editor

لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

قبل خروج الناس إلى الصلاة.
(باب صدقة الفطر)
(من الصحاح):
" عن ابن عمر قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر " الحديث.
(فرض) في اللغة بمعنى: قدر، وفي الشرع بمعنى: أوجب، ولفظ الشارع متى دار بين معنيين شرعي وغير شرعي تعين حمله على الشرعي ما أمكن، إذ الغالب أن يتكلم كل مصطلح على ما اصطلح عليه.
جعل وجوبها على السيد للعبد كالوجوب عليه، فنسب إليه مجازا، إذ ليس هو أهلا لأن يكلف بالواجبات المالية، فإنه لا يملك، ويؤيد ذلك: عطف (الصغير) عليه، فمن ملك عبدا مسلما لزمه فطرته إن وجدها، سواء المسلم فيه والكافر،وسواء كان للتجارة أو الخدمة، لعموم الحديث وإطلاقه.
وذهب أصحاب الرأي: إلى أنه لا يجب إخراجها عن عبيد التجارة، استغناء بزكاة التجارة، ولا يعلمون أن متعلق أحدهما غير متعلق الآخر، فلا يمنع وجوب أحدهما وجوب الآخر، وعن عبد الكافر، ولو ملك مسلم عبدا كافرا لم يجب عليه فطرته، لمفهوم قوله: " من المسلمين " ولأنها طهرة للمخرج عنه، فلا يناسب

1 / 475