452

Tuhfat al-Abrār sharḥ Maṣābīḥ al-Sunna

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة

Editor

لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

شاتان، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا تخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
" عن أنس: أن أبا بكر ﵄ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين ".
" هذه الكتاب " إشارة إلى الكتاب الذي كتبه، أو كان نسخته بين يدي الراوي حينما رواه، أو إلى ما يحكيه بعد، يقال: كتاب فلان إلى فلان كذا، ويراد به: الأمر المكتوب في كتابه.
وقوله: " هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله " إشارة إلى ما في ذهنه، ويذكر عقبها.
وقوله: " ففيها بنت مخاض أنثى " أي: التي تمت لها سنة، سميت بذلك لأن أمها تكون حاملا، والمخاض: الحوامل من النوق لا واحد لها من لفظها، ويقال لواحدتها: خلفة، وإنما أضيفت إلى المخاض – والواحدة لا تكون بنت نوق – لأن أمها تكون في نوق

1 / 464