221

Al-Sharḥ al-Muyassar li-Zād al-Mustaqnīʿ - al-Ḥāzamī - Kitāb al-Ṭahāra

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

Genres

لأنهم يشترطون ماذا؟ أن يكون تراب له غبار لابد أن يكون له غبار إذًا لابد أن يكون باقيًا في اليد فيمسح به الوجه واليدان إذًا لابد أن يكون أثر التراب باقيا - حينئذٍ - لو نفخه فأزاله كله قال هذا منافي إذًا نحن نقرر أنه لابد أن يكون تراب له غبار من أجل الاستيعاب وأن يصل شيء منه إلى الوجه واليدين - حينئذٍ - لو جوزنا لو جوزنا النفخ مطلقًا لصار فيه نوع تناقض ولكن عندهم تفصيل قالوا إذا علا على يديه تراب كثير لم يكره نفخه لحديث عمار قال أحمد [لا يضره فعل أو لم يفعل] إذا كان كثير [لا يضره فعل أو لم يفعل] وإن كان التراب خفيفًا قليلًا يعني لو نفخه لزال قالوا هذا يكره له أن ينفخه يكره له النفخ - حينئذٍ - لو نفخ وهو قليل خفيف فطار الغبار لم يبقى عليه شيء قالوا وجب عليه أن يعيد الضرب لماذا؟ لكونه أزال الغبار الذي هو شرط في صحة ضرب التراب باليدين والصحيح على ما سبق أنه لا يشترط أن يكون له غبار - حينئذٍ - لو ضرب يديه علق تراب أو لم يعلق - حينئذٍ - إذا جوزنا أنه يصح التيمم ولو لم يعلق غبار بيديه - حينئذٍ - لو علق ونفخه وطار كله - حينئذٍ - لا إشكال فيه وهذا التفصيل في المذهب بناء على اشتراط أن يكون التراب له غبار والصحيح أنه لا يشترط وعليه يستحب ونفخ مطلقًا سواء علا على يديه تراب كثير أم خفيف أو لم يعلو على يديه تراب الصحيح أنه يستحب مطلقًا (يمسح وجهه بباطنها) عندكم بباطنهما وهو غلط (بباطنها) الضمير يعود إلى باطن الأصابع (يمسح وجهه بباطنها) أي باطن الأصابع (وكفيه براحتيه) الراحة باطن اليد هذا استحبابًا؛ لماذا؟ قالوا لأنه لو مسح وجهه بباطن يديه ثم مسح كفيه لكان متيممًا بتراب مستعمل والماء المستعمل كما سبق عندهم إذا استعمل في طهارة واجبة صار ماذا؟ صار طاهرًا غير مطهر فلو تطهر بماء طاهر ما صح وضوؤه فالماء المستعمل في طهارة واجبة هو طاهر فلو توضأ به ما صح وضوؤه كذلك التراب طهور وطاهر ونجس فإذا استعمل التراب في طهارة واجبة ثم استعمله مرة آخر لكان مستعمل لتراب طاهر إذًا هذا التفريق بين باطن الأصابع وباطن الراحة مبني على أصل عندهم وهو إثبات التراب الطاهر والصحيح أن التراب إما طهور وإما نجس والقسمة الثلاثية إنما هي واردة في الماء فحسب الماء ينقسم إلى ماء طهور وطاهر ونجس وأما التراب فهذا قول محدث بمعنى أنه اجتهاد من أصحاب المذهب ولا دليل عليه يدل على إثبات هذا القول، إذًا (يمسح وجهه بباطنها) أي باطن الأصابع يعني قسموا باطن الأصابع يجعلها للوجه ثم راحة باطن اليد الراحة يجعلها للكفين؛ لماذا؟ لأنه لو مسح الوجه كله بباطن الأصابع والراحة ثم استعملها في الكفين لكان مستعمل لتراب قد استعمل في استباحة ما ترتب على التيمم كصلاة ونحوها - حينئذٍ - صار التراب طاهرًا وإذا كان كذلك إذا كان التقسيم هنا مبني على تعليل أو علة ضعيفة صار التقسيم كذلك محدث كسابقه بمعنى أنه لم يرد في السنة هذا التقسيم أولًا جاء في الحديث (ضربة واحدة للوجه واليدين) ولم يتأتي فيه تفصيل مما دل عليه المذهب - حينئذٍ - نبقى على الأصل فنقول كما قال تعالى (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) فيمسح الوجه كيفما مسح ويمسح اليدين كيفما مسح

13 / 5