220

Al-Sharḥ al-Muyassar li-Zād al-Mustaqnīʿ - al-Ḥāzamī - Kitāb al-Ṭahāra

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

Genres

مرات دون أن يقصد السنية لا بأس به أما أن يتعمد مثل ذلك الفعل ولم تثبت به سنة - حينئذٍ - نقول هذا التعمد خلاف السنة فإن التزمه صار بدعة إذًا العلة في المذهب ليصل التراب إلى ما بينها يعني بين الأصابع ليحصل الاستيعاب (يمسح وجهه بباطنها) لم يذكر النفخ؛ لماذا؟ لأنه ليس بواجب وهل هو جائز أم لا؟ المذهب فيه تفصيل إذا علا على يديه تراب كثير لم يكره نفخه في المذهب عندنا الحنابلة لحديث عمار السابق الذي فيه (فضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض ونفخ فيهما) قالوا (ونفخ فيهما) هذا محمول على أنه ...

13 / 4