185

Al-Sharḥ al-Muyassar li-Zād al-Mustaqnīʿ - al-Ḥāzamī - Kitāb al-Ṭahāra

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

Genres

طهورًا) هذا لا يعتبر مقيدًا؛ لماذا؟ لأنه ذكر بعض أفراد العام (صعيدًا) إما أن يقال بأنه مطلق أو يقال بأنه عام فإن قيل عام أو مطلق فالتربة هذه فرد وتعليق الحكم على فرد من أفراد المطلق أو العام بحكم لا يخالف ما رتب على العام لا يعتبر مخصصًا وإنما ذكرت التربة لأنها الأكثر الرمال تكون في الصحراء وأما التربة فهذه تكون أكثر في مقدور المكلف ولذلك جاء التنصيص عليها إذًا (فتيمموا صعيدًا) الصعيد المراد به على الصحيح كل ما على وجه الأرض وأما قول الفراء وغيره التراب هذا محل نظر ومن هنا اختلف أهل العلم لاختلاف أهل اللغة ما المراد بالصعيد لكن أكثر أهل اللغة على أن المراد بالصعيد هو وجه الأرض قول الفراء هذا قول مرجوح، قال المصنف رحمه الله تعالى (وهو بدل طهارة الماء) هذا الأصل في التيمم (وهو) أي التيمم (بدل) أي عوض وليس أصلًا فرق بين الأصل وبين البدل الأصل هو الطهارة المائية بأن يستعمل الماء في أعضائه الأربعة إذا أراد وضوء أو في بدنه كله إذا أراد غسلًا إن لم يجد هذا حسًا أو حكمًا انتقل إلى التراب أو إلى الصعيد حينئذٍ نقول انتقاله لا يكون إلا عند عدم الماء حقيقة أو حكمًا وهذا هو حقيقة البدل بمعنى أنه لا يستعمل هذا الصعيد إلا إذا فقد الماء حقيقة أو حكمًا (وهو بدل) أي عوض (طهارة الماء) يعني ليس أصلًا بل هو بدل عن طهارة الماء في الوضوء أو في الغسل أو غسل نجاسة على بدن كما هو المذهب، لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعًا يعني ما الذي يفعل بطهارة الماء؟ يتوضأ لأي شيء؟ لكل ما اشترط له الطهارة كل ما اشترط له الطهارة حينئذٍ يكون التيمم يكون بدل عن الوضوء أو الغسل في هذه، فإذا أراد الصلاة مثلًا وعدم الماء نقول الطهارة هنا شرط في صحة الصلاة حينئذٍ إذا لم يجد الماء جاء البدل وهو التيمم كذلك مس المصحف لا يصح إلا بطهارة من الحدثين إذا لم يجد الماء حينئذٍ عدل إلى التيمم كذلك الطواف وكل ما اشترط له الطهارة، (وهو بدل طهارة الماء) لأن مرتب أو مترتب عليها يجب فعله عند عدم الماء ولا يجوز مع وجوده إلا لعذر كعجز ونحوه وهذا شأن البدل، وهنا المصنف قد يتجه عليه النقض وهو أنه قال (بدل طهارة الماء) ومعلوم طهارة الماء هناك أنها تكون عن حدث وعن خبث أليس كذلك؟ تكون عن حدث وعن خبث؟ وطهارة الحدث قلنا هذه كبرى صغرى؛ وعن خبث والمراد هنا التيمم بدل الوضوء والغسل حينئذٍ يشترط في طهارة الخبث أن لا تكون على الأرض البقعة التي يصلى عليها ولا على الثوب ولا على البدن ولذلك كما سيأتي في شروط الصلاة صحت الصلاة اجتناب النجاسات اجتنابها أين؟ في البدن وفي الثوب وفي البقعة، التيمم بدل عن طهارة الماء الكبرى والصغرى وهذا محل وفاق، والوضوء مجمع عليه السلف والخلف، الغسل هذا وقع فيه نزاع متقدم ثم استقر الإجماع على أنه يجوز أن يتيمم عن الحدث الأكبر، إذًا طهارة الحدث بنوعيها يتيمم عنها بقي ماذا؟ طهارة الخبث والخبث إما أن يكون على الأرض بقعة أو على البدن أو على الثوب جمهور أهل العلم على أن التيمم لا يكون بدلًا عن طهارة الخبث أبدًا وإنما يكون بدل عن طهارة الحدث فحسب المذهب عندهم تفصيل وهو أن التيمم يكون بدلًا عن طهارة الخبث إذا

11 / 3