Al-Sharḥ al-Muyassar li-Zād al-Mustaqnīʿ - al-Ḥāzamī - Kitāb al-Ṭahāra
الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة
Genres
موضعها على وجه مخصوص أطلق المصنف هنا من حيث الشخص هل كل شخص يجوز له أن يتمم؟ الجواب لا؛ حينئذٍ نحتاج إلى ﴿من شخص مخصوص﴾ وهو عادم الماء حقيقة أو حكمًا لأن التيمم لا يشرع لكل أحد وإنما إذا عدم الماء أو عنده الماء لكنه عجز عن استعماله حينئذٍ يكون عادمًا للماء لكنه حكمًا لا حقيقة إذًا [على وجه مخصوص من شخص مخصوص] وهو عادم الماء حسًا أو حكمًا والتيمم مختص بالوجه واليدين سواء تيمم عن الحدث الأصغر أو عن الحدث الأكبر عن كل الأعضاء أو بعضها ولذلك أطلق المصنف هنا [مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص من شخص المخصوص] يمسح لأي شيء عن رفع الحدث الأصغر أو رفع الحدث الأكبر إن قلنا بأن التيمم رافع أو رفع المنع المترتب على الحدث الأصغر أو رفع المنع المترتب على الحدث الأكبر سواء كان هذا التيمم عن كل الأعضاء أو عن بعضها لأن العادم للماء قد يعدم الماء ولم يجد أدنى ماء يغتسل به أو يتوضأ وقد يجد بعض الماء يكفي بعض طهر كما سيأتي حينئذٍ يستعمل هذا الماء وجوبًا ثم بعد ذلك يتيمم عن الباقي هنا التيمم لم يكن عن كل الأعضاء وإنما كان عن بعضها إذًا التيمم قد يكون عن البدن كله أو كل الأعضاء الأربعة في الوضوء أو يكون عن بعضها كما إذا وجد بعض الماء واغتسل به بجزء من بدنه وانتهى الماء فوجد ماء لا يكفي كل طهره وإنما بعض طهره ماذا يصنع؟ كما سينص المصنف رحمه الله تعالى أنه يستعمل هذا الماء وجوبًا ثم بعد ذلك يتيمم عن الباقي هنا التيمم عن كل الأعضاء أو عن بعضها؟ عن بعضها ولا شك، إذًا التيمم [مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص] وهو من خصائص هذا الأمة لم يجعله الله طهورًا لغيرها لذلك جاء في الصحيحين وغيرهما (أعطيت خمس لم يعطهن أحد قبلي - وذكر منها - وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأي ما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي) وفي لفظ (فعنده مسجده وطهوره) وللترمذي وغيره وصححه (إن الصعيد الطيب طهور المسلم) هذه النصوص تدل على مشروعية التيمم وأنه خاص بهذه الأمة لأنه قال (أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي) يعني من الأنبياء كما جاء مصرحًا برواية أخرى حينئذٍ (وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) هذا خاص بهذه الأمة وقال هنا المصنف [توسعت عليه وإحسان عليه وقال تعالى (فتيمموا صعيدًا طيبًا)] أي اقصدوا ترابًا طاهرًا وهو مذهب الشافعي وأحمد لحديث (وجعلت تربتها لنا طهورًا) قال ابن كثير [الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض] فيدخل فيه التراب والرمل والحجر والنبات والشجر وما على الأرض سواء كان متصلًا بها أو منفصلًا وهذا مذهب مالك وأبي حنفية قال الزجاج وغيره [لا أعلم بين أهل العلم خلافًا في أن الصعيد هو وجه الأرض ترابًا كان أو غيره] وقال الفراء وغيره [التراب] هذا مسألة مختلف فيها بين أهل العلم ما المراد بالصعيد الذي أجاز أو أمر الشارع بضربه ثم مسح الوجه واليدين هل خاص بالتراب فخرج الرمل والشجر والحجر أم أنه يعم كل ما على وجه الأرض فيشمل التراب وغيره؟ لاشك أن الصحيح هو الثاني، الصعيد في لسان العرب المراد به هو وجه الأرض وهنا أطلق حينئذٍ قوله (فتيمموا صعيدًا) كل ما على وجه الأرض فهو داخل في هذا الحكم وأما رواية (وجعلت تربتها لنا
11 / 2